أحمد بن عبد الرزاق الدويش

337

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المطعم بخيلا ؛ لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » ( 1 ) رواه مسلم في ( صحيحه ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6018 ) س : يوجد بعض المؤسسات ، وهذه المؤسسة لديها إسكان لمن يريد - ممن هو منتمي إليها - السكن ، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن ( من المال ) غير أن فيه بعضا ممن يأخذون بدل السكن يرتادون سكن تلك المؤسسة ويمكثون فيه بالشهر والشهرين ، وهم متهاونون في ذلك الأمر ، فما حكم ما يأخذونه من المال بفعلهم هذا ، وهل ذلك البدل يختلط بغيره مما يدخل عليهم من غير ذلك المدخل ، وهل يجوز لغيرهم ممن يعلم بفعلهم أن يدخل في ضيافتهم ويأكل من تلك الضيافة ، حيث إنني في إشكال من ذلك الأمر وفي حيرة . فما واجبي نحو ذلك ؟ إذ أن الأمر ليس سهلا ، ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - يقول : « دع ما يريبك إلى ما لا

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة الزهد ( 4121 ) .